Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 29/01/2010

إلغاء لعبة التاي بوكسينغ من تراخيص ثلاثة جمعيات رياضية

قرار رقم 17 تاريخ 29/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
29/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 9, 18/02/2010, ص. 1019-1020
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 29/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبنانية للتاي بوكسينغ المسجلين لدينا تحت الرقم 2178/د تاريخ 19/8/2008 والرقم 237/د تاريخ 18/1/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة التاي بوكسينغ من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وهي: 1."نادي سوبر سبور - صور": مرخص بموجب القرار رقم 467 تاريخ 3/5/1994 . 2. "نادي ابو زرعه الرياضي - الحازمية": مرخص بموجب القرار رقم 729 بتاريخ 23/6/1994 . 3. "نادي انترانيك الرياضي" - انطلياس: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 169/د بتاريخ 21/4/1969 .

المادة 2

فارغة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 29 كانون الثاني 2010 وزير الشباب والرياضة د.علي عبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010