المادة 4
تحدد الفترة لانجاز الاعمال من قبل وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع بناء على الكشف الفني وعلى معطيات الملف المقدم من صاحب العلاقة.
قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد الفترة لانجاز الاعمال من قبل وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع بناء على الكشف الفني وعلى معطيات الملف المقدم من صاحب العلاقة.
المادة 4 من قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/246359/article/4/