المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بقعاته عشقوت-قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 328 03/03/2010
قرار رقم 328 تاريخ 03/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 327/ب تاريخ 2/3/2010،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديت)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بقعاته عشقوت-قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام كسروان القيام بأعمال مجلس بلدية بقعاته عشقوت حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة