Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 103 تاريخ 08/07/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 103 تاريخ 08/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 15/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تمنح وزارة البيئة موافقتها من الناحية البيئية على رخص انشاء و/أو استثمار افران الخبز والحلويات الطازجة (المعرفة في المادة الاولى) وذلك للحفاظ على سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وللحد من اضرار الملوثات الناتجة عنها (المعرفة في المادة الثانية)، وذلك من خلال فرض عدد من الشروط البيئية (المعرفة في المادة الثالثة)،

مادة 1: التعريف عن العملية الانتاجية في افران الخبز والحلويات الطازجة:

تعتمد الافران في انتاجها على تصنيع الخبز والحلويات الطازجة، من خلال استخدام الطحين والماء كمواد اولية اساسية، وباستعمال المازوت وأو الغاز وأو الكهرباء كمصدر لتوليد الطاقة الحرارية.

المادة 1 من قرار رقم 103 تاريخ 08/07/2010 https://lebaneselegislation.com/text/246392/article/1/