Read this page in English
النص الكامل

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت. قرار رقم 25 تاريخ 15/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يقوم الاهراء اتجاه صاحب العلاقة بعمليات استلام مواد الحبوب ونقلها إلى الصوامع أو المستودعات الخارجية وتخزينها وتسليمها سواء للاستهلاك المحلي أم إعادة التصدير وأم الترانزيت، كما يقوم أيضا بعمليات التعقيم والتهوئة (التنقيل) والتنقية (الغربلة) والوزن وتعبئة الأكياس أو تفريغها، وذلك وفق أحكام هذا النظام والتعريفة النافذة ووفق القوانين والأنظمة الجمركية والمرفأية.

المادة 2 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/text/246396/article/2/