Read this page in English
النص الكامل

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت. قرار رقم 25 تاريخ 15/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

إجراءات فور وصول السفينة:

قبل مباشرة الاستلام، على صاحب العلاقة أن يقدم إلى الاهراء المستندات التالية:

1 ـ نسخة عن المانيفست تحمل توقيعه وتصديق إدارة الجمارك متضمنا اسم بلد المقصد وتحديد الوضع الجمركي لمواد الحبوب في حال ورودها تحت نظام المنطقة الحرة.

2 ـ مستندات ومصورات (خرائط) تحدد نوع السفينة وتبين مستودعاتها ومحتوياتها نوعا وكما.

3 ـ صورة عن إجازة الاستيراد عندما تكون مواد الحبوب واردة للاستهلاك المحلي وخاضعة للإجازة المسبقة بموجب القوانين والأنظمة النافذة، وذلك في حال توجبها.

المادة 5 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/text/246396/article/5/