Read this page in English
النص الكامل

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت. قرار رقم 25 تاريخ 15/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

إجراء الاستلام وأقساط التأمين:

يصرح صاحب العلاقة عن الكمية التي يطلب استلامها وعن مختلف العمليات العائدة لها بما فيه مدة الخزن، وعن قيمتها الفعلية، فيدقق الاهراء في صحة مضمونها، شرط أن تكون مقبولة جمركيا، وكذلك يقيم هذا التصريح استنادا إلى مضمون المادة الثالثة من الباب الثالث من هذا النظام.

وتكون القيمة المشار إليها هي القيمة المعتمدة لدى الاهراء في مختلف المعاملات النظامية، بما فيه احتساب أقساط التأمين المتوجبة استنادا إلى المادة السابعة عشرة من هذا النظام.

المادة 6 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/text/246396/article/6/