المادة 10
مادة 10: يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة جلسات دورية متتالية بدون عذر مسبق. وذلك بموجب قرار من اللجنة يرفع الى وزير البيئة للموافقة.
قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/08/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة جلسات دورية متتالية بدون عذر مسبق. وذلك بموجب قرار من اللجنة يرفع الى وزير البيئة للموافقة.
المادة 10 من قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/246438/article/10/