المادة 12
مادة 12: لا يجوز لأي عضو في اللجنة إجراء الاتصالات والمراسلات الخارجية والاعلامية ما لم يكن مكلفاً بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الأمور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ أو ادبية. ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة.
قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/08/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: لا يجوز لأي عضو في اللجنة إجراء الاتصالات والمراسلات الخارجية والاعلامية ما لم يكن مكلفاً بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الأمور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ أو ادبية. ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة.
المادة 12 من قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/246438/article/12/