Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/08/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: في حال توفرت الاعتمادات، تتخذ اللجنة لنفسها مقرا مناسبا هو الأقرب ميدانيا للمحمية الطبيعية وتقوم بتجهيزه لاحتياجاتها العملية والفنية بالمعدات اللازمة والمفروشات الضرورية وتؤمن له الملاك البشري اللازم، ليكون مقرا خاصا بالمحمية الطبيعية، الهدف الاساسي منه هو رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمعات المحلية والتواصل الدائم معهم بالاضافة الى عقد الاجتماعات الدورية ومناقشة كافة الامور والمواضيع المتعلقة بادارة المحمية الطبيعية والمحافظة عليها وعلى التنوع الايكولوجي والبيولوجي واستدامته.

المادة 2 من قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/246438/article/2/