Read this page in English
النص الكامل

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية تدوين عملياتها وتنفيذها بشكل واضح ودقيق على ان تظهر يوما فيوما، وبصورة خاصة، وفي كل آن، وبشكل مفصل وثابت، المعلومات التالية:

أ - فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحساب زبائنها:

1 - اسم كل زبون والرقم الخاص المعطى له وشهرته وعنوانه.

2 - التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل.

3 - عدد الصكوك المشتراة او المباعة ونوعها واسعارها وارقامها.

يجب ان يشار الى كل زبون برقم خاص لا يمكن إعطاؤه في أي حال لزبون آخر وإن انقطعت العلاقة بين صاحب هذا الرقم ومؤسسة الوساطة المالية.

ب - فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها لحسابها: التاريخ الدقيق لتنفيذ كل عملية ورقمها المتسلسل وعدد الصكوك المشتراة أو المباعة ونوعها وأسعارها وأرقامها.

المادة 10 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/246468/article/10/