Read this page in English
النص الكامل

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

1) يتوجب على مؤسسات الوساطة المالية التقيد بما يلي:

أ - إعلام زبائنها مسبقا بمخاطر العمليات.

ب - اعلام زبائنها، عند قيامها بعمليات لحسابهم، بكل ما يمكن ان يشكل تعارضا في المصالح بينها وبينهم يكون متعلقا بهذه العمليات.

ج - التزام المحافظة على سرية المعلومات بشأن الحسابات العائدة لزبائنها والعمليات التي تقوم بها لحسابهم وعدم استعمال تلك المعلومات لصالحها او لصالح أي شخص آخر.

د - الامتناع عند قيامها بعمليات الوساطة المالية، من استغلال اي معلومات غير معلنة رسميا أو غير منشورة تحصل عليها من زبائنها أو أي مصدر آخر.

2) تطبق أحكام هذه المادة ايضا على جميع العاملين في مؤسسات الوساطة المالية.

المادة 11 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/246468/article/11/