Read this page in English
النص الكامل

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

أ) على مؤسسات الوساطة المالية ان تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي تتخذها هيئة الاسواق المالية، وبالاجراءات التي تفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها.

ب) وعليها، بصورة خاصة، ان تقدم لها بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منها، المعلومات والمستندات والبيانات المحاسبية والاحصائية التي تطلبها منها.

المادة 17 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/246468/article/17/