Read this page in English
النص الكامل

اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يؤدي الشطب حكماً الى تحظير ممارسة مهنة الوساطة المالية والى حل المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

يمكن لمؤسسة الوساطة المالية التي هي في حالة التصفية ومن اجل غايات التصفية أن تستمر في إستعمال تسميتها «كمؤسسة وساطة مالية» شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمها أنها «قيد التصفية».

المادة 20 من اعلام رقم 10 تاريخ 09/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/246468/article/20/