المادة 10
على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، تدريجياً، لتصل في نهاية العام 2015 الى النسب المحددة في الملحق رقم (5) المرفق ربطاً.»
قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب الملاءة بالاضافة الى «احتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» (Capital Conservation Buffer) المشار اليه ادناه، تدريجياً، لتصل في نهاية العام 2015 الى النسب المحددة في الملحق رقم (5) المرفق ربطاً.»
المادة 10 من قرار وسيط رقم 11714 تاريخ 06/03/2014 https://lebaneselegislation.com/text/246473/article/10/