Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 258 تاريخ 30/11/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 258 تاريخ 30/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: خلال مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ تبليغ قرار التعيين تجتمع اللجنة وتتخذ صفة هيئة ناخبة يترأسها العضو الاكبر سنا يعاونه امين سر ومقرر من بين الاعضاء وتنتخب من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وامين سر وامين صندوق ومسؤول العلاقات العامة وذلك بالاقتراع السري ثم يصار الى وضع محضر لهذه الجلسة يوقعه اعضاء اللجنة وترفع نسخة عنه الى وزارة البيئة والمراجع المشاركة بلجنة محمية وادي الحجير الطبيعية ويمكن للجنة المحمية الطبيعية ان تعيد توزيع المهام سنويا ما بين اعضائها كما على لجنة المحمية الطبيعية ان تشكل لجنة مالية تتالف من رئيس لجنة المحمية، امين الصندوق وعضو مقرر اذا اقتضى الامر.

المادة 4 من قرار رقم 258 تاريخ 30/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/246474/article/4/