المادة 5
المادة الخامسة: يلغى الترخيص ويتم اقفال المحطة فورا بقرار يصدر عن وزيري الصحة العامة والصناعة اذا تبين لمراقبي إحدى الوزارتين ان مياه الشرب المعبأة بداخلها غير مطابقة للخصائص المطلوبة استنادا الى القانون رقم 210/2012 .
قرار رقم 27 تاريخ 18/02/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 27 تاريخ 18/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الخامسة: يلغى الترخيص ويتم اقفال المحطة فورا بقرار يصدر عن وزيري الصحة العامة والصناعة اذا تبين لمراقبي إحدى الوزارتين ان مياه الشرب المعبأة بداخلها غير مطابقة للخصائص المطلوبة استنادا الى القانون رقم 210/2012 .
المادة 5 من قرار رقم 27 تاريخ 18/02/2016 https://lebaneselegislation.com/text/249860/article/5/