المادة 6
المادة السادسة: يراعى عند استثمار المحطة التقيد بالشروط الواردة في الملاحق التابعة للقانون رقم 210/2012 .
قرار رقم 27 تاريخ 18/02/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 27 تاريخ 18/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة السادسة: يراعى عند استثمار المحطة التقيد بالشروط الواردة في الملاحق التابعة للقانون رقم 210/2012 .
المادة 6 من قرار رقم 27 تاريخ 18/02/2016 https://lebaneselegislation.com/text/249860/article/6/