Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

المادة الثالثة: يحظر على هيئات الضمان أن تدرج في العقود التي تصدرها، أو في ما يصدر عنها من أوراق أو نشرات أو إعلانات أو كتب أو لوحات أو مطبوعات وفي كل ما يوزع على الجمهور أو ينشر في الصحف ما يمكن أن يضلل في حقيقة طبيعة أعمالها أو وضعها المالي.

المادة 3 من قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016 https://lebaneselegislation.com/text/249864/article/3/