المادة 2
المادة الثانية: يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردين في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.
قرار رقم 147 تاريخ 16/02/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 147 تاريخ 16/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثانية: يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردين في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.
المادة 2 من قرار رقم 147 تاريخ 16/02/2016 https://lebaneselegislation.com/text/249868/article/2/