Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2233 18/12/2002

انشاء فرع في لبنان لشركة داتا مانجمنت سيستمز المصرية

علم وخبر رقم 2233 تاريخ 18/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2233
التاريخ
18/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 47
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2233 تاريخ 18/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

أن شركة: داتا مانجمنت سيتمز Data Management Systems D.M.S ذات الجنسية: المصرية والبالغ رأسمالها /10000000/ جنيه مصري فقط عشرة ملايين جنيه مصري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في 7.11.25 EI-Galaa St. off Airport Road, Heliopolis, Cairo Egypt تقدمت بتاريخ 14/12/2002 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 14/12/2002 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 34181 تاريخ 18/12/2002 والمستند المتعلق بتعيين المهندس أيمن عبد المنعم عبد الله التوني والسيدة غادة حمود علامة مديرين لفرعها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. أن موضوعها في لبنان: أن موضوعها بشكل عام هو: الاتجار في الحاسبات الآلية ومستلزماتها, اعداد الدراسات, تقديم الاستشارات الفنية والعملية والتدريب على الانظمة الخاصة بالحاسبات الآلية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 18/12/2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002