Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 05/12/2001

اخذ العلم بقرار سماحة مفتي الجمهورية بتعيين ثلاثة اعضاء في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

قرار رقم 51 تاريخ 05/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
05/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2002, ص. 30
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 05/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المادتين رقم 42 فقرة ج و45 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955, بناء على المواد رقم 1 و2 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/78, بناء على قراري مفتي الجمهورية رقم 41 تاريخ 25/06/1975 و50 تاريخ 21/07/1975, بناء على شغور ثلاثة مراكز لاعضاء معينين اصالة من مفتي الجمهورية اللبنانية, بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 5 تاريخ 20/06/2001 (ملء المراكز الشاغرة من الاعضاء الذين لمفتي الجمهورية حق تعيينهم اصالة), بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا, يقرر:

المواد

المادة 1

أخذ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى علما بقرار سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 82 م تاريخ 27/11/2001 م القاضي بتعيين ثلاثة اعضاء هم: السفير خليل مكاوي, والدكتور حسان حلاق والأستاذ سامي السنيورة, في المقاعد الثلاثة التي شغرت بوفاة أعضاء بالتعيين أصالة وهم: الدكتور حسين القوتلي, المحامي فايز نصولي, المحامي فيصل طبارة وذلك بالقرار رقم 50 مL1975

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001