Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 04/05/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 04/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يضاف على قراري المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 33 تاريخ 12/10/1994 اعطاء الموظف المتعاقد مكافأة عن عمله) و 43 تاريخ 11/05/1996 (حسم 2% من الرواتب) الفقرة التالية: 1­ يطبق على الموظف الاداري او الديني المتعاقد, الذي يثابر على الدوام الرسمي, ما يطبق على سائر الموظفين المثبتين من محسومات لحساب صندوق تعويض نهاية الخدمة. 2­ لكي يستفيد الموظف المتعاقد من تعويض الصرف (اي المكافأة الواردة بالقرار رقم 33/94) يجب ان يكون مسددا المحسومات المذكورة في البند الاول عن جميع سنوات خدمته, ويعود للدوائر الوقفية تحديد وقت وكيفية استيفاء هذه المبالغ.

المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 04/05/1999 https://lebaneselegislation.com/text/251976/article/1/