Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 02/11/1999

اضافة فقرة على المادة 16 من القرار رقم 37/1986 تتعلق بمدرسي ومدرسات الدين

قرار رقم 36 تاريخ 02/11/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
02/11/1999
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2000, ص. 28-29
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 9 تاريخ 07/03/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 02/11/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على المواد رقم 1 و 38 و 39 و 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل، بناء على قرارات المجلس الشرعي رقم 34/1968 و 18/1980 و 37/1986. بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف بكتابه رقم 213 تاريخ 12/05/1999، بناء على قرار اللجنةَالادارية والمالية بالمجلس رقم 39 تاريخ 27/09/1999، بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية والادارية في المديرية العامة للاوقاف، يقرر :

المواد

المادة 1

الموافقة على اضافة فقرة 12 على المادة رقم 16 من القرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 اي (دائرة التعليم الديني) يتعلق بمدرسي ومدرسات الدين في المدارس الرسمية التابعين للمديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت, وذلك على النحو الاتي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دائرة التعليم الديني فئة 3 عدد 1 موجود مدرس ديني فئة 3 عدد 5 مستحدث مدرس ديني فئة 4 عدد 10 مستحدث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتكلف المديرية العامة للاوقاف الاسلامية اعداد الشروط الوظيفية لكل فئة من الفئات الانفة الذكر وترفعها للمجلس للتصديق.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999