Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 01/06/1999

تعويض النقل والانتقال لعمال المديرية العامة للاوقاف الاسلامية وموظفي الجهاز الديني فيها

قرار رقم 26 تاريخ 01/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
01/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2000, ص. 26-27
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 01/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، بناء على المواد رقم 38 و 39 و 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل بناء على القرار رقم 10 تاريخ 01/04/1999 (موازنة المديرية لعام 1999)، بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية بالمجلس رقم 21 تاريخ 13/05/1999، بناء على مقتضيات المصلحة الوقفيةَ والدينية في المديرية العامة للاوقاف، يقرر :

المواد

المادة 1

التصديق على قرار اللجنة الادارية والمالية رقم 21 تاريخ 13/05/1999 والموافقة على ما جاء في كتاب المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت رقم 192 تاريخ 03/05/1999 بالنسبة للعمال الدائمين في المديرية والعاملين في الجهاز الديني والمدرسين على النحو الاتي:

1­ اعطاء العمال الدائمين في المديريةَ تعويض الانتقال البالغ الفين ليرة لبنانية عن كل يوم حضور اسوة بالموظفين الاداريين.

2­ الاستمرار في العمل بالفقرة رقم 2 من القرار رقم 11/1991 بالنسبة للعاملين في الجهاز الديني والمدرسين والمدرسات في المدارس الرسمية, والذين لا يستفيدون من تعويض الانتقال المنصوص عنه في القرار رقم 51/1994 .

3­ يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من كانون الثاني 1999 واعادة المعاملة الى مرجعها لاجراء الايجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999