Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 29 23/12/1999

وضع سنترال بخعون في الخدمة

بلاغ رقم 29 تاريخ 23/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
29
التاريخ
23/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2000, ص. 39
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 29 تاريخ 23/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع سنترال بخعون نوع OCB سعة 3000 خط (سعة الشبكة الخارجية 4800 خط) ترقم ضمن المجموعة 240000/06 - 242999/06 . وتعلم الوزارة المواطنين في بخعون بأنه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 23 كانون الاول 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةَ عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999