Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 38 23/12/1999

زيادة في مجموعة خطوط سنترال غابة بولونيا

بلاغ رقم 38 تاريخ 23/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
38
التاريخ
23/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2000, ص. 40-41
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 38 تاريخ 23/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن زيادة مجموعة من 1008 خط في سنترال بولونيا نوع EWSD وتعلم الوزارة المواطنين في غابة بولونيا بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستستمر الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 23 كانون الاول 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999