Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 21/01/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 21/01/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/02/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 15/11/66 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كروم عرب العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 21/01/1967 https://lebaneselegislation.com/text/251997/article/1/