Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 2 26/02/2000

يتعلق باصحاب الصهاريج المعدة لتوزيع المحروقات

بلاغ رقم 2 تاريخ 26/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
2
التاريخ
26/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 10, 02/03/2000, ص. 1111-1112
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 2 تاريخ 26/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع اصحاب الصهاريج المجهزة بعدادات والمعدة لتوزيع المحروقات، التقدم من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب لاجراء كيل عداداتهم وفقا للاصول القانونية وذلك تمهيدا لوسمها فى خلال مدة اقصاها نهاية شهر اذار عام 2000 مع التاكيد على ان كل من يتخلف عن القيام بذلك سيتعرض للملاحقة القانونية.

بيروت, في 26 شباط 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000