Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 7 06/03/2000

وضع كشوفات المخابرات المحلية والدولية قيد التحصيل عن القسط الرابع من عام 1999

بلاغ رقم 7 تاريخ 06/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 16/03/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
7
التاريخ
06/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 12, 16/03/2000, ص. 1210-1211
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 7 تاريخ 06/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بلاغ 7/1/و تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 9/3/2000 كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية والمحلية للفترة المبينة ادناه: ­ كشوفات المخابرات المحلية عن القسط الرابع من عام 1999 . ­ كشوفات المخابرات الدولية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول من عام 1999 وشهر كانون الثاني من عام 2000 . ولقد حددت مهلة اقصاها 5/5/2000 لتسديد هذه الكشوفات. ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1­ قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 12/5/2000 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2­ الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 5/6/2000 . 3­ حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم باحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565/93 التي تحدد مهلة شهرين للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع في هذا البلاغ وذلك في المنطقة الهاتفية المختصة. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية تسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهلة المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأجير. تتمنى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 6 اذار 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000