المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
قرار 23/02/1962
قرار تاريخ 23/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان القاضي العقاري بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بكاسين العقارية المؤرخ في 12/09/1960 والمعلن عنه بتاريخ 12 منه.
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
صدر عن صيدا في 23/2/1962 القاضي العقاري
نصوص ذات صلة