Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 23/02/1962

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيً في منطقة مزرعة علي الطاهر

قرار تاريخ 23/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
23/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1962, ص. 343
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 23/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القاضي العقاري بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بكاسين العقارية المؤرخ في 12/09/1960 والمعلن عنه بتاريخ 12 منه.

المواد

المادة 1

يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 23/2/1962 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962