المادة 1
في مادة 1: يقرأ: ـــــ محافظة البقاع: قضاء راشيا والبقاع الغربي...... ــــــــــــــ بدلا من: ـــــــــ محافظة البقاع: قضاء راشيا....... ـــــــــــــ والباقي بدون تعديل.
قرار 24/02/1962
قرار تاريخ 24/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في مادة 1: يقرأ: ـــــ محافظة البقاع: قضاء راشيا والبقاع الغربي...... ــــــــــــــ بدلا من: ـــــــــ محافظة البقاع: قضاء راشيا....... ـــــــــــــ والباقي بدون تعديل.
بيروت في 24 شباط سنة 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة