Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1091 11/02/1998

انشاء فرع في لبنان لشركة فرنسية

علم وخبر رقم 1091 تاريخ 11/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1091
التاريخ
11/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/1998, ص. 502
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1091 تاريخ 11/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة سوليتانش باشي فرانس Soletanche Bachy France S.A ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /153,000,000/ فرنك فرنسي فقط ماية وثلاثة وخمسون مليون فرنكا فرنسيا والمتخذة مركزا رئيسا لها 6, rue de Watford, 92000 Nanterre - France تقدمت بتاريخ 27/1/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/1/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 4202 تاريخ 11/2/1998 والمستند المتعلق بتعيين المهندس اندريه دي غويون Mr. Andre de Goyon ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: دراسات تتعلق باعمال الهندسة المدنية البرية والنهرية والبحرية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 11/2/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالوكالة نعمان ابو شقرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998