Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 05/12/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 05/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 21/12/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 4 ت 2 1964 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة سيدنايا العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 05/12/1964 https://lebaneselegislation.com/text/252027/article/1/