Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 03/12/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 03/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 102 تاريخ 21/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 24/10/1970 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/926 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عمار البيكات - قضاء عكار

المادة 1 من قرار تاريخ 03/12/1970 https://lebaneselegislation.com/text/252029/article/1/