Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2056 25/02/1999

انشاء فرع في لبنان لشركة باك ليمتد البريطانية برامج تلفزيونية وافلام السينما والفيديو وتعيين السيد بيار الضاهر ممثلا لها في لبنان

علم وخبر رقم 2056 تاريخ 25/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2056
التاريخ
25/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/1999, ص. 681-682
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2056 تاريخ 25/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة باك ليمتد PAC Limited ذات الجنسية: جزر الانتيل البريطانية - جزر الكايمان والبالغ رأسمالها /28.000.000/د ثمانية وعشرون مليون دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا Pagot Brown + Comp. Ltd, West Wind Bldg. Harbour Drive P.O.Box 111, George Town, Grand Cayman تقدمت بتاريخ 16/2/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 16/2/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 5661 تاريخ 24/2/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد بيار الضاهر Mr Pierre Youssef El Daher ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: البرامج التلفزيونية وافلام السينما والفيديو واية نشاطات تبعية اخرى. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 25/2/1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999