Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1806 28/01/2002

اقفال فرع شركة Etablissements Jean Graniou

علم وخبر رقم 1806 تاريخ 28/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1806
التاريخ
28/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 12, 14/02/2002, ص. 1705
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1806 تاريخ 28/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

­ في التعديل­ ان شركة Etablissements Jean Graniou S.A المسجلة بتاريخ 15/11/1996 تحت الرقم 1027 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات­ فرع قد صرحت بتاريخ 22/1/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 84/ ت, ومؤرخ في 26 ايلول 2001 (أنتيب) بلسان رئيس مجلس ادارتها السيد ميشال سلمون M.Michel Salmon بأنها قد فوضت السيد فريد جبران ليقوم مقامها ويعمل بالنيابة عنها من اجل اقفال فرع Etablissements Jean Graniou S.A في لبنان.

بيروت, في 28 كانون الثاني 2..2 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002