Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 1 12/03/1993

تعميم رقم 1 الى جميع المؤسسات المالية

تعميم رقم 1 تاريخ 12/03/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/1993. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
12/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/1993, ص. 274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 12/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

سندا لاحكام المادة 179 المعطوفة على المادة 146 من قانون النقد والتسليف , وعملا بقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المنعقد بتاريخ 24/02/1993 يطلب من جميع المؤسسات المالية المدرجة اسماؤها على لائحة المؤسسات المالية التي ينشرها مصرف لبنان

المواد

المادة 1

1- تزويد مديرية الاحصاءات والدراسات الاقتصادية لدى المصرف ولجنة الرقابة على المصارف , خلال مهلة اقصاها 15/04/1993 بالميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12/1990 و31/12/1991 و31/12/1992 والمنظمة وفقا للنماذج المرفقة بالتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 697 تاريخ 30/12/1986 2- تزويد مديرية القضايا لدى مصرف لبنان بعناوينها وارقام الهاتف العائدت لها.

بيروت في 12 اذار 1993 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993