Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 188 25/02/2003

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 109/1 تاريخ 14/02/2003 يتعلق بتسوية غرامة التحقق المفروضة على ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وغرامات التأخير بالدفع وغرامات عدم التصريح المتعلقة بمختلف الضرائب

قرار رقم 188 تاريخ 25/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 06/03/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
188
التاريخ
25/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 13, 06/03/2003, ص. 1240
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 109 تاريخ 14/02/2003 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 188 تاريخ 25/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة (أ) من البند الثاني من المادة الرابعة من القرار 109/1 تاريخ 14/2/2003 بحيث تقرأ كما يلي: "بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والاملاك المبنية: عن أعمال وايرادات العام 2002 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل)" والباقي دون تعديل.

25 شباط 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003