Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 188 تاريخ 30/03/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 188 تاريخ 30/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بناء على القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 30 اذار سنة 1955 تألفت في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت لجنة لبيع المواد الجرمية التي- استعملت في مخالفات صيد السمك البحري والنهري والمحكوم بمصادرتها وذلك من- السادة: المهندس رئيس الدائرة الزراعية في المحافظة رئيسا محاسب مال القضاء | ضابط احراج المحافظة | اعضاء

المادة 1 من قرار رقم 188 تاريخ 30/03/1955 https://lebaneselegislation.com/text/252187/article/1/