Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2058 10/03/1999

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة سي.اس .اس اند غراي القبرصية وتعيين السيد فيليب سكاف مديرا لها في لبنان

علم وخبر رقم 2058 تاريخ 10/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2058
التاريخ
10/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/1999, ص. 832-833
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2058 تاريخ 10/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة سي.اس .اس .اند غراي المحدودة C.S.S & Grey Limited ذات الجنسية القبرصية والبالغ رأسمالها/50.000/ جنيه فقط خمسون الف جنيه قبرصي فقط لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 20 Vas Frederikis street El Greco House Office 403 Nicosia تقدمت بتاريخ 28/1/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 28/1/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 4919 تاريخ 2/3/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد فيليب سكاف Mr. Philipe Skaff مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: مكتب تمثيل. اما موضوعها بشكل عام فهو التسويق والاعلان والابحاث وانشاء المباني والاستشارات. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 10 آذار 1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة نعمان ابو شقرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999