Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7 تاريخ 13/02/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 13/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

1­- الموافقة على تعديل الجداول الملحقة بنظام الجهاز الديني رقم 34 تاريخ 08/12/1968 المعدل والمتعلقة بتحديد عدد القائمين بالمهام دينية في المساجد الشريفة,

بحيث تصبح على النحو الآتي:

- الدائرة الوقفية امام خطيب مدرس قارىء مؤدن خادم

- بيروت 1 1 1 1 1 1

- طرابلس 1 1 1 1 1 1

- صيدا 1 1 1 1 1 1

- جبل لبنان 1 1 1 1 1 1

- البقاع 1 1 1 1 1 1

- عكار 1 1 1 1 1 1

- صور 1 1 1 1 1 1

- 2 بالنسبة لبعض المساجد التي تتطلب اكثر من امام او خادم,

فانه يطلب الى الدائرة المختصة التقدم بطلبها الى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت, لعرض الطلب على اللجنة الادارية والمالية اولا ثم المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاخذ القرار المناسب.

واعادة المعاملة الى مرجعها لاجراء الايجاب المقتضى.

المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 13/02/2001 https://lebaneselegislation.com/text/252211/article/1/