Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1096 17/03/1998

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة سيكا ش .م. السويسرية

علم وخبر رقم 1096 تاريخ 17/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1096
التاريخ
17/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/04/1998, ص. 1209
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1096 تاريخ 17/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة: سيكا ش م Sika A.G ذات الجنسية السويسرية - كانتون زوريخ والبالغ راسمالها /60,000,000/ فقط ستون مليون فرنك سويسري والمتخذة مركزا رئيسيا لها CH-8048 ZURICH, TUFFENWIES 16-22 تقدمت بتاريخ 23/2/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 23/02/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 8485 تاريخ 17/3/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد وليد زقاق Mr Walid Zakkak مديرا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: صناعة وتقديم خدمات البناء وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان شرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان

بيروت في 17/03/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998