Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 23/03/1962

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المختارة - قضاء الشوف

قرار رقم 1 تاريخ 23/03/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1962. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
23/03/1962
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/1962, ص. 527
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 23/03/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة المختارة العقارية المؤرخ في 19/2/962 والمعلن عنه بتاريخ 19/2/962. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات لابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث والعشرون من شهر اذار سنة 62. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 23/3/962 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962