Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 04/02/1963

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حومين التحتا

قرار رقم 49 تاريخ 04/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/02/1963. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
04/02/1963
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/02/1963, ص. 600
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 04/02/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و 20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة حومين التحتا العقارية المؤرخ في 23/1/1963 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني من شهر شباط سنة 1963 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 4/2/1963

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963