Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1014 02/07/1996

انشاء فرع او مكتب تمثيل في لبنان لشركة تكسا تكنيكال سايلز ش.م. البانامية.

علم وخبر رقم 1014 تاريخ 02/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 10/04/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1014
التاريخ
02/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 17, 10/04/1997, ص. 1532
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1014 تاريخ 02/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة: تكسا تكنيكال سايلز ش .م. Tecsa Technical Sales S.A البانامية والبالغ رأسمالها/10000/ د.أ. عشرة الاف دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Banco de Brazil Building, Elvira Street 10, Panama Republic of Panama تقدمت بتاريخ 24/6/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع او مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 24/6/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها المنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 16058 تاريخ 24/6/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد جون ا. اريغير Mr. John E. Arreger ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (استثمار ومقاولات وبيع معدات وآلات صناعية وتصدير واستيراد) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع او مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 2 تموز 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة نعمان ابو شقرا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996