Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1811 02/03/2002

تعيين وكيل لمكتب تمثيل شركة Soft Drink Services Company

علم وخبر رقم 1811 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1811
التاريخ
02/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 17, 14/03/2002, ص. 2711
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1811 تاريخ 02/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة Soft Drink Services Company المسجلة بتاريخ 21 آب 2000 تحت الرقم 2129 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات - مكتب تمثيل قد صرحت بتاريخ 27/2/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 204/ت ان قرار الجمعية العمومية لشركة Soft Drink Services Company المؤرخ في 19/12/2001 والقاضي بتعيين السيد فيليب حاجي جورجيو Mr. Phlippe Hadji Georgiou وكيلا فعليا لمكتب تمثيل الشركة في بيروت - لبنان والذي يتضمن كافة حقوقه وصلاحياته للقيام بهذه المهمة ما زال ساري المفعول ونافذا لغاية 20 آذار 2003 باستثناء ما اذا انهي بصورة مبكرة باشعار بهذا الامر ترسله الشركة الى الوكيل المذكور.

بيروت في 2 آذار 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002