Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 31/03/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 31/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 2 / 1990 )

1- تعديل القرار السابق رقم 12 تاريخ 31/3/1988 ليصبح على الشكل التالي:

يحدد التعويض العائلي الشهري لموظفي الدوائر الوقفية اعتبارا من 1/11/1987 كما يلي:

عن الزوجة 14% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات الوقفية.

عن كل ولد 4% من الحد الادنى للاجور المذكور آنفا شرط ان لا يتجاوز مقدار التعويض العائلي الشهري

عن الاولاد نسبة 20% منه.

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 31/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/252381/article/1/