Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 26/01/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 26/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 12/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في الآداب صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شهادة البكالوريوس في الآداب, التي تمنحها كلية الآداب والعلوم بالجامعة اللبنانية الاميركية في احد الاختصاصات الآتية: فنون الاعلام, التربية الابتدائية, اللغة الانكليزية وآدابها, الفنون الجميلة, علم التنشئة البشرية, تدريس الرياضيات, تدريس العلوم, تدريس اللغة الانكليزية كلغة اجنبية, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها النصف سنوية عن اثنين وتسعين رصيدا, منها 40% (اربعون بالماية) في مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مدة دراستها ثلاث سنوات على الاقل, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التريية والتعليم العالي.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 26/01/2001 https://lebaneselegislation.com/text/252395/article/1/