Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42

شروط معادلة شهادة الجدارة في اللغة العربية وادابها الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

قرار رقم 42. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/03/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 16/03/2001: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 11, 08/03/2001, ص. 1367-1368
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس­ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب­ قسم اللغة العربية وآدابها اسم الشهادة: الجدارة في اللغة العربية وآدابها تعتبر شهادة الجدارة في اللغة العربية وآدابها, التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس­ الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999­2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة التعليمية في اللغة العربية وآدابها, شرط ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وعلى الاجازة الجامعية او ما يعادلها رسميا في الاختصاص نفسه, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, والا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 16/03/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الاب انطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارةالثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد